"قال يحيى: قال مالك: من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه" وهناك قال: يؤمهم غيره أحب إلي "ليس غيره بأطهر منه، ولا أتم صلاته؛ لأنهما أمرا جميعاً، فكلٌ عمل بما أمر الله به" واتقى الله حسب استطاعته {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [(16) سورة التغابن] "وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء، قبل أن يدخل في الصلاة" يعني فإذا دخل في الصلاة عليه أن يتمها، ولا يجوز له أن يبطلها؛ لأنه عمل بما أمر به، وقد نهي عن إبطال العمل.
"وقال مالك في الرجل الجنب أنه يتيمم، ويقرأ حزبه من القرآن" إذا كان اعتاد نصيب معين من القرآن، إذا كان يقرأ القرآن في سبع يقرأ السبع في هذه الليلة، وإن كان متيمماً "ويتنفل ما شاء، ما لم يجد ماءاً، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم" يعني إذا جاز له أن يصلي والصلاة أعظم جاز له أن يقرأ.
طيب امرأة ما وجدت ماء وطهرت من الحيض وتيممت وصلت هل يقربها زوجها أو لا يقربها؟ يقول ابن عباس: الصلاة أعظم، إذاًَ يقربها وإلا ما يقربها؟ يقربها، بعض أهل العلم يقول: يقتصر على الواجب في التيمم، ما وجد ماء لا يقرأ إلا بقدر الواجب، لا سيما إذا كان حدثه يمنعه من القراءة، بأن كان حدث أكبر.
نأتي إلى التيمم هل هو مبيح وإلا رافع؟ مقتضى قول مالك أنه مبيح، ولذا قال: يتيمم لكل صلاة، وليس برافع، وهو المعروف عند الحنابلة، قال غيرهم: رافع، شيخ الإسلام وغيره يقول: رافع، إيش معنى رافع؟ لأنه بدل عن الطاهرة الكاملة عن الوضوء، طهارة الماء والوضوء يرفع، والبدل له حكم المبدل، وهل رفعه رفع مطلق أو رفع مؤقت؟ بمعنى أنه جلس عشرة أيام في مكان ليس فيه ماء، تيمم مرة واحدة، ودخل عليه وقت صلاة الظهر صلى، صلاة العصر صلى، المغرب صلى، ما لم ينتقض تيممه، بناقض من نواقض الوضوء.