أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها.
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها.
وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد: كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله.
قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم والرضاعة من قبل الرجل.
من قبل الرجال.
أحسن الله إليك.
والرضاعة من قبل الرجال تحرم.
قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم، فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئاً، وإنما هو بمنزلة الطعام.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
بسم الله الرحمن الرحيم
يعني جرى على ذكر البسملة في الكتب التراجم الكبرى إذا أراد أن ينتقل من كتاب إلى كتاب فتح الكتاب الثاني بالبسملة، كما افتتح الأول، وكأن هذه الكتب كتب مستقلة لا ارتباط لها بما قبلها ولا ما بعدها فتصدر بالبسملة، وأحياناً تكون الترجمة قبل البسملة، وأشرنا إلى هذا مراراً كأن يقول:
كتاب: الرضاع
بسم الله الرحمن الرحيم
وهذا يوجد في البخاري، وفي بعض نسخ الموطأ، والأمر سهل يعني سواء تقدمت البسملة كما هو الأصل، أو تأخرت عن الترجمة لتكون الترجمة بمنزلة اسم السورة في القرآن.
قال -رحمه الله-:
كتاب: الرضاع
باب: رضاعة الصغير
وبالنسبة للرضاع فهو مص لبن امرأة ثاب من حمل يعني اجتمع من حمل في الحولين عند الجمهور، وله شروطه، ثاب عن حمل، والمص في حكمه الشرب، واللبن في حكمه مشتقاته، وإلا لا؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟