قبل الحجاب؟ الحال الذي قرره وحرره، واستدل له الحافظ ابن حجر، وأطال في الاستدلال له أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ليس عنه حجاب، لا يحتجب عنه، إنما هو بمنزلة الوالد، والقصص على ذلك كثيرة، وفي كثير منها إيجاد المخرج فيه شيء من التكلف.
"قال مالك: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي قد بلغت المحيض" يعني الصغيرة غير المكلفة تمنع مما تمتنع منه المكلفة "تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك عنها زوجها".
"قال مالك: تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال مثل عدتها" يعني على النصف من عدة الحرة، واستشكلنا بدرس مضى أن هذه المدة لا يتبين فيها الحمل، فلو اعتدت شهرين وخمس ليال ثم خرجت من عدتها وبيعت مثلاً من ضمن التركة على أحد فهل له أن يطأها قبل أن تبلغ الثلاثة الأشهر، أو قبل أن يتبين حملها؟ لأنه لا يتبين بهذه المدة خمس وستين يوم أو أقل.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، أو ثلاثة وستين، هذا فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
استشكلناه فيما مضى، لكن هل وجد حل لهذا الاستشكال؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن هنا الآن شهرين وخمس ليال يمكن ما يبرأ، ما تعلم براءة الرحم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون منهم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لا بد أن يستبرئها بالحيضة.
طالب:. . . . . . . . .
إذاً لماذا تحبس الحرة أربعة أشهر وعشراً؟ تراهم يذكرون العلة للعلم ببراءة رحمها.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا المسألة مرتبطة، ما نقول هذا، لا بد أن نطرد في كلامنا.
طالب:. . . . . . . . .
حتى لو مات زوجها ومكثت أربعة أشهر وعشر، وجزمنا ببراءتها، لماذا لا نقول: أقل؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، بس كأن هذا بالنسبة لعدة الأمة كشيء أطبقوا عليه، أطبق عليه أهل العلم على أنها على النصف من الحرة.
"قال مالك: ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها" أم الولد في حكم الأمة ليس عليها إحداد فليست زوجة "ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد، وإنما الإحداد على ذوات الأزواج" يعني الزوجات.