بالنسبة لطلاق المكره اختلف فيه فعند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجماعة من أهل العلم أنه لا يقع، وبه قال ابن عمر وابن الزبير كما في هذه القصة، قالوا: لا يقع، ومنهم من قال: إنه يقع، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وبعض أصحاب الشافعي يفرقون بين أن ينوي الطلاق بعد الإكراه، وبين أن لا ينوي، فإن نواه وقع، وإن لم ينوه لم يقع، يعني أكره على الطلاق فنواه، كمن أكره على الوقوع في الفاحشة، يقول أهل العلم: إن الزنا لا يمكن إكراه الرجل عليه، لماذا؟ لأنه لا ينتشر إذا أكره عليه، وكان بالفعل مكره، لكن إن رضيت نفسه بذلك بعد الإكراه، ولا شك أنه يأثم، بدليل ... ، دليل الرضا أنه انتشر وجامع، ولو لم يرضى بالفعل وصادق ما حصل منه هذا، هذا حجة من يقول: إن الزنا لا يمكن الإكراه عليه.
وهنا لو كان بالفعل مكرهاً ما نوى إيقاعه إلا بمجرد اللسان وقلبه مطمئن إلى زوجته مرتاح إليها، أما إذا نواه فزال حكم الإكراه، ولذا يفرق بعض الشافعية عن هذا وهذا.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه بعد الزوال. . . . . . . . . بعد زوال الإكراه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا لا، هم يوقعونه، ما دام لفظ الطلاق صريح لا يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى ... ، خلاص، فأبو حنيفة وأصحابه قالوا: هو واقع، وكذلك عتقه دون بيعه، ففرقوا بين البيع والطلاق والعتق، البيع لا يصح، والطلاق والعتق يقع، من الأدلة ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) مع قوله -جل وعلا-: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [(106) سورة النحل] فإذا كان الشرك والكفر لا يقع مع الإكراه، إذا كان القلب مطمئناً بالإيمان فلئن لا يقع الطلاق من باب أولى.
"وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر قرأ: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن} " يعني لوقت عدتهن، لاستقبال عدتهن.