قال مالك -رحمه الله-: وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في الحكمين
يعني إذا وجدت المشاكل والشقاق بين الزوجين، ولم يستطيعا أن يحلا مشاكلهم بنفسيهما فحينئذٍ يتفق على حكمين، واحد من أهله وواحد من أهلها؛ ليكونا أعقل من في الأسرتين، ممن يستطيع التأثير والإصلاح في مسائل النزاع.
هذان الحكمان هل هما حاكمان أو مصلحان؟ بمعنى أنهما إذا كانا حاكمين أن قولهما ينفذ، يعني لو حكما بالطلاق انتهت المشكلة خلاص، وإذا قلنا: مصلحين يسعيان في الصلح إلى أن تصل الجهود إلى باب مسدود، أو إلى طريق مسدود، يقولون: والله عجزنا، ما عاد بقي إلا الطلاق، ما في حل إلا الطلاق، فيشيران عليهما بذلك.
يقول -رحمه الله-: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [(35) سورة النساء] " يريدا يعني الحكمين أو الزوجين؟ آخر مذكور يعني أقرب مذكور الحكمين " {إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [(35) سورة النساء]: إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع" يعني يملكان الطلاق، ومقتضى حكمين أن لهما الحكم والبت في هذه المسألة، وإن كان بعضهم يقول: إنهما مصلحان، لا يملكان الطلاق إلا أن يشيرا به فقط.
"إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع".
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما" يعني يمضي وينفذ "قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع" إما أن يقررا أنهما يجتمعان ولا يفترقان، أو يقرر أنهما يفترقان بالطلاق فيطلقان عليهم، وهذا مقتضى التسمية بالحكمين "أن لهما أن يحكما بما رأيا من اجتماع أو افتراق" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .