في عدة، في عدة، لكن المؤثر في العدة، الحكمة الأولى من العدة معرفة براءة الرحم، وما مسها، نقول: انقطعت العدة الأولى، طيب لو أن من غاب عن زوجته، وحكم بموته، وجاء بعد العقد بالثانية وقبل الدخول، ويش لون تكون؟
طالب:. . . . . . . . .
ما أقصد هذا، أنا أقول: من حيث العدة، الثاني ما دخل ... ، ترجع إلى زوجها الأول بدون عدة للثاني؛ لأن هذه رجعة، نعم، بدون عدة، كأن ... ، ليس له عدة عليها، هذا ارتجاع في أثناء زواج، أنا يلوح لي أن له وجه، يعني كونه راجح أو مرجوح هذا شيء ثاني، كونه قال به أحد أو لم يقل به أحد لكن له وجه، يعني قياسها قياس الرجعية المرتجعة التي طلقت بدون مسيس، راجعها ثم طلقها بدون مسيس كأنه عقد عليها ثم طلقها بدون مسيس لا أثر لهذه الرجعة على العدة، إذن له وجه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، إذا عومل بنقيض قصده قلنا: إن الرجعة ما لها قيمة، إذا أردنا أن نعامله بنقيض قصده، نعم.
يقول: "إن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وإنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة، وقد ظلم زوجها نفسه، وأخطأ إن كان ارتجعها، ولا حاجة له بها" الآن الرجعة لمن لا يريد الإصلاح صحيحة وإلا غير صحيحة؟
طالب:. . . . . . . . .
هو لا يريد الإصلاح، ما هو بقيد في الرجعة، إرادة الإصلاح ما هو بقيد في الرجعة. . . . . . . . . لأنه لا يريد الإصلاح، المسألة يدين بها عند الله -جل وعلا-، ولذلك قال: "وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها" إنما مجرد ليطول عليها العدة.
"قال مالك: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم" الإمام مالك يقول: إن كان هذا قصده آثم، ولا اثر لهذه النية في الحكم، آثم ولا أثر لها في الحكم.