قوله: "في المطلقة ترفعها حيضتها يريد أن تنقطع عنها فلا ترى دم حيض فإن حكمها أن تقعد تسعة أشهر استبراءً لما طرأ عليها من الريبة بارتفاع الحيض، فإن لم تحض بها اعتدت بعده بثلاثة أشهر؛ لأنها قد فارقت حكم المحيض، اعتدت بالشهور كاليائسة من الحيض، ولا يجوز أن يراد بقول عمر من بلغت سن اليأس لأنه عام فيحمل على عمومه، وأيضاً فإن قال: بأن بها حمل، أو قال: فإن بان بها حمل وإلا اعتدت ثلاثة أشهر، وهذا لا يكون في اليائسة من المحيض؛ لأن اليائسة من المحيض لا تحمل.
فصل: فإن حاضت قبل التسعة أشهر أو بعد انقضائها وقبل الثلاثة الأشهر بطل حكم الشهور واستأنفت الاعتداد بالأقراء، فإن جرت أقراؤها على العادة انقضت عدتها بثلاثة أقراء، وإن ارتفعت حيضتها بعد تلك الحيضة الأولى، فإن اتصلت لها بتسعة أشهر من يوم طهرت منها لم تر فيها دم حيض ألغت ما تقدم من عدتها بالحيضة، والأشهر التي تقدمتها واستأنفت الاستبراء من يوم طهرها من تلك الحيضة، فإن كملت مدة الاستبراء اعتدت، الاستبراء المعروف أنه تسعة أشهر، اعتدت بثلاثة أشهر فإن رأت حيضة ثانية قبل انقضاء العدة بالشهور ألغت ذلك كله، واعتدت بهذه الحيضة وبالحيضة الأولى حيضتين من عدتها، ثم إن ارتفعت حيضتها الثالثة استأنفت الإبراء بتسعة أشهر من يوم طهرت من الحيضة الثانية، فإن لم ترَ في مدة الاستبراء حيضاً اعتدت بعدها بثلاثة أشهر فتلفق الحيض، وإن تخللته الريبة ولا تلفق مدة الاستبراء، بل تلغي كل ما تقدم منها إذا كان بعدها حيض؛ لأنه استبراء تجدد لريبة مجردة فلذلك لا يصح فيه التلفيق، والحيض ليس بريبة بل ينفي الريبة، فلذلك لفق بعضه إلى بعض.
فرع: وهذا إذا كان الحيض، فإن رأت الدم يوماً أو يومين أو ما لا يكون حيضاً ... إلى آخره، أطال على هذا.
على كل حال المسألة يعني ما فيها شك أنها مشقة وعنت على المرأة أن تجلس ما يقرب من ثلاث سنين معتدة، مثل هذا لا يأت به مثل شرعنا الحنيف، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال هم يذكرون الحمل أربع سنين، الحمل ... ، نعم، إلى أن قال الإمام مالك قال: هذا جارنا محمد بن عجلان جلس في بطن أمه أربع سنين.
طالب:. . . . . . . . .