شوف الحكم وقع لو قلنا: إن الحكم للحال قلنا: تعتد بحيضتين، قلنا: الحكم للمآل باعتبارها صارت حرة تعتد بثلاث حيض، كما قال الحنفية، لكن الموجب للعدة في الحد الفاصل بين الحال والمآل؛ لأنها صارت به، صارت بالعتق الموجب للعدة صارت حرة، الظاهر أنه ما ... ، يعني لو طلقها قبل عتقها اعتدت عدة أمة، ولو طلقها بعد عتقها ...

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، قبل أن يدخل بها هذه لا عدة عليها، لكن لو طلقها بعد أن مسها، طلقها الآن اشتراها وأعتقها صارت حرة ثم طلقها بعد العتق على كلامه ما يملكها؛ لأنها خلاص انتهى، انتقلت من حال إلى حال، لكن يبقى أن الحد الموجب للعدة بين الحال والمآل فحصل التردد هل تعتد باعتبار المآل أو باعتبار الحال؟ رأي مالك أنها باعتبار الحال، أو ما قبل الحال يعني، باعتبارها أمة، فتعتد حيضتين، وعلى رأي الحنفية تعتد عدة حرة؛ لأن مآلها صارت حرة.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه لأن عندنا أمران: عندنا حال وعندنا مآل قبل وبعد، لكن ماذا عما لو كان الموجب بينهما؟ هذا اللي يوجد الخلاف، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب، إيه هذا تمشياً على كلامه، يعني هذا مجرد توضيح لكلامه، توضيح بغير واضح.

طالب:. . . . . . . . .

هو نفس كلامه، نعم إيه هذا، النقطة هنا؛ لأنه ما فرق، الصورة واحدة، كانت تحته أمة زوجة فاشتراها فأعتقها، هذا الشيء اللي يجمع، فإن كان قد وطئها هذا لها حكم، إن كان لم يمسها لها حكم، لماذا فرقنا بالمسيس؟ فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل إعتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء؛ لأنه ...

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

الآن لما اشتراها وأعتقها صارت حرة، صح وإلا لا؟

طالب:. . . . . . . . .

وأعتقها؟ طيب وطئها؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015