هذا ما يختاره هو، وقول الجمهور أيضاً أن الخلع هل هو فسخ وإلا طلاق وإلا كذا أن عدته ثلاث حيض، خلافاً لشيخ الإسلام، شيخ الإسلام يرى أنه فسخ بحيضة واحدة، لكن هنا ما الفرق بين الصورتين؟ بينما إذا أصابها أو لم يصبها، أسقطت الخيار، واستمرت في زواجها وإلا في ملك اليمين؟ في ملك اليمين؛ لأنه اشتراها، فإن أصابها بعد ملكها قبل عتاقها إن أصابها بعد ملكه ... ، المسألة من أولها "قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة" وافترضنا أنه عبد تحته أمة، وإن كان الرجل يعني يحتمل الأمر "تكون تحته الأمة، ثم يبتاعها فيعتقها: إنها تعتد عدة الأمة حيضتين" الآن لما ابتاعها واشتراها وأعتقها هل يلزم من ذلك الفراق؟ الآن لو كان حر ما يلزم، يعتقها وتستمر زوجة، يجعل عتقها صداقها، أو نقول: إنه لما تغير حالها من أمة إلى حرة لا بد أن يتغير وضعها فإن أراد الاستمرار معها زوجة جدد؟ أو نقول: إن مثل هذا لا يحتاج إليه إلا إذا اختارت نفسها، فإذا اختارت نفسها بانت منه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، مع العبد.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، إذا اختارت نفسها بانت منه كما هو شأن بريرة مع مغيث، وهذه البينونة هل هي طلاق أو فسخ؟ على القولين عنده أنها لو كانت حرة اعتدت بثلاث، وأمة تعتد بحيضتين، ما في إشكال على مذهبه في أن الفسخ عدته ثلاثة قروء ما لم يصبها، طيب أصابها؟ أصابها صارت؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة.
طالب:. . . . . . . . .
تلقائياً؟ مثلما إذا ملك أحد أصوله أو فروعه؟ يعني باعتبار أن العقد الأقوى يقضي على الأدنى.
طالب:. . . . . . . . .
الملك أقوى من النكاح بهذه الطريقة، النكاح نكاح الأمة ملكها أقوى من نكاحها بلا شك، ملكها أولى، ولذلك يجوز للحر أن يملك أمة لكن لا يجوز له أن يتزوج.
طالب:. . . . . . . . .
في الشرح ويش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب، طيب، يعني ما فرقوا بين المسألتين، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كلها ملك ثم عتق.
طالب:. . . . . . . . .