يتردد، وهذه مسألة عويصة، لو جاء واحد من طلاب العلم، وحضر عندنا مراراً، وقال: إنه طلق زوجته في الحيض، واستفتى من قال له: إنه لا يقع فاستمر معها، ولما سمع كلامنا على المسألة ولازمنا مدة، قال: ترجح عندي أنه يقع، ولن أعاشرها بعدما عاشرتها، قلت له الآن ويش لون؟ اقتديت بمن تبرأ الذمة بتقليده، قال: لكن بان لي وجهها، طيب ويش تسوي؟ كيف تحتاط؟ كيف تحتاط؟ إن تركتها هكذا باعتبار أنها وقعت، كيف تحل لمن يجيء بعدك؟ وإن عاشرتها كيف تحل لك وقد ترجح عندك أنه يقع؟ قول الجمهور، فأنت في حرج، فلم يكن عنده حل إلا أن طلق من جديد، يعني مثل الذي يتردد في طهارة الماء ونجاسته الذي يقع عليه، يجلس تحته، يقول: هذا أصابه ما أصابه، ما يتأكد حتى يجلس تحته، ليصيبه بيقين، هذه المسائل ما في شك أنها عضل، يعني مسائل ليست بالسهلة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

شوف يا أخي ما حنا نشك أن الشيخ يقول ما يقع، صريح كلامه في شرح الأربعين أنه يقع، وهنا تردد، وجادة الشيخ التي نعرفها منه أنه لا يقع، مثل قول الشيخ ابن باز، ومثل قول شيخ الإسلام، لن يخرج عن قول هذين، هذا اللي نحفظ عن الشيخ، أنا ما وجد عندي التردد حتى قرأت في شرح الأربعين وأنه يقع، وأن قول من يقول لا يقع قول سوء، هاه؟ هذا في شرح الأربعين، هذا الذي أوجد عندنا التردد في كلام الشيخ، فالذي يظهر أن الشيخ ما ترجح له شيء، يعني لا يجزم بيقين أنه يقع أو لا يقع، من خلال كلامه حتى الحاصل في شرح الزاد؛ لأن هناك مسائل قد يرجح فيها بالاحتياط، والاحتياط هنا متعذر، ما يمكن أن تحتاط، فإن قلت: يقع حرمتها عليه، وهو في الحقيقة لا يقع، وإن قلت: لا يقع أحللتها له بدون مرجح لقول الأئمة.

المقصود أن الاحتياط فيها صعب، فإما أن تبيحها لغيره بغير طلاق، إذا قلت: إنه يقع، وعند غيرك أنه لا يقع، فأنت أبحتها بغير طلاق، يبيحها لمن بعدك، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، الاحتياط عدم الوقوع، كيف تحلها له وقد طلقها ثلاثاً؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015