"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطرق الأخرى من أدبار البيوت، كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها" لا يريد أن ينظرها وهي ليست له بزوجة، ثم لما راجعها استأذن ودخل بها.

قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء" إجار، بيت إجار، وتمت الأجرة، نقول: هذه مطلقة لا يجوز أن تخرج ولا تخرج؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا ما تمت.

طالب:. . . . . . . . .

بيت إجار، تمت أجرة البيت، يقول: بأطلعه هو وإياها، نقول: هذه لا يجوز إخراجها لا من زوجها ولا من صاحب البيت؟

طالب:. . . . . . . . .

الزوج، فليس ببيت له، طيب إذا خرجت من بيته، إذا خرجت من هذا البيت الإيجار التي تمت مدته تذهب إلى البيت الذي يستأجره هو وإلا تذهب إلى بيت أهلها؟ المقصود أنها لا تخرج وخرجت، وقل مثل هذا في العدة من الوفاة، لا تخرج من البيت، لكن كونها في بيت أهلها أرفق بها، والعلة التي من أجلها لا تخرج المرأة ليست موجودة، عله أن يراجع مات، فإذا كان في بيت إجار، وقيل: إما أن تذهبي إلى البيت بيت الزوج الذي فيه أهله وأمه وأولاده أو تذهبين إلى بيت ... ، ينظر في الأرفق بها فتخرج إليه.

"أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء؟ فقال سعيد بن المسيب: على زوجها" على الزوج لأنه يلزمه السكنى "قال: فإن لم يكن عند زوجها؟ قال: فعليها، قال: فإن لم يكن عندها؟ قال: فعلى الأمير" يعني من بيت مال المسلمين إذا وصل الأمر إلى هذا الحد، وأن الإنسان ليس عنده أجرة، ولا يستطيع أن يدفع، فهذا على بيت المال، والله أعلم.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015