قال: "وعن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: إن عدة المختلعة ثلاثة قروء" هذا الذي يحتاج إلى كلام "عدة المختلعة ثلاثة قروء" يعني بناء على أن الخلع طلاق، ((خذ الحديقة، وطلقها تطليقة)) فعلى هذا تعتد، والقول بأنه طلاق قول الجمهور، وأن عدتها ثلاثة قروء، طيب الذي يرى أنه فسخ وهو اختيار شيخ الإسلام، وأنها تعتد بالاستبراء بحيضة واحدة، بناءً على أنه ليس بطلاق، ويؤيده أن الافتداء {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [(229) سورة البقرة] يعني بعد الطلقتين وقبل الثالثة، فلو كان طلاقاً لكان تمام العدة، وشيخ الإسلام يرى أنه فسخ، وأنها تعتد بحيضة واحدة، تستبرأ بحيضة واحدة ما لم يكن ذلك حيلة لإبطال العدة، وتقليل العدة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا؛ لأن الحيض ... لاشترط تمام الحيضة، الفراغ من هذه الحيضة، الذي يقول: الطهر تمت ثلاثة أطهار، الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق، ثم الثاني بعد الحيضة الأولى، ثم الثالث بعد الحيضة الثانية، فإذا شرعت في الحيضة الثالثة خلاص انتهى.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا هي بائنة لكن تحل لغيره بالاستبراء، نعم؟

قال: "وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت" يعني النساء تتفاوت حيضهن منهن من تحيض في كل شهرين مرة، هذه تعتد ستة أشهر، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

منهن لكن نادر، من تحيض ثلاثة أشهر مرة، أربعة أشهر مرة، على كل حال لا بد أن تعتد ثلاثة أقراء، وإن تباعدت.

قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق فقال لها: "إذا حضت فآذنيني" يعني أخبريني "فلما حاضت آذنته، قال: "فإذا طهرت فآذنيني" فلما طهرت آذنته فطلقها" ليطلقها في طهر لم يجامعها فيه.

"قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك".

سم.

أحسن الله إليك.

باب: ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015