" ((ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر)) " لا شك أنه إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه وقع الطلاق، وصار سني، ولو جامعها في الطهر الذي قبله، فلماذا قال: ((يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر)) ما قال يمسكها حتى تطهر؟ نعم؟ نعم القصد من هذا تطويل المدة عله أن يرجع، لكن لو طلقها في الطهر الذي يليه مباشرة صار الطلاق صحيحاً وواقعاً وسنياً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
((ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء)) {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [(1) سورة الطلاق] واللام لام الوقت، وطلقوهن لوقت عدتهن، ووقت عدتهن الطهر، فإلى الطهر الثاني قرء، ثم إلى الطهر الثالث قرء، ثم بعد ذلك إذا شرعت في الحيضة الثالثة خلاص انتهت العدة على رأي الإمام مالك -رحمه الله-، قال ...
طالب:. . . . . . . . .
في شيء؟
طالب:. . . . . . . . .
مدة إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لئلا يكون بطنها مشغولاً؛ ليتأكد من خلو بطنها.
طالب:. . . . . . . . .
في طهر جامعها فيه؟ على مقتضى من يقول بعدم وقوع طلاق الحائض مثله، منهي عنه.
قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر" يعني نقلتها من المكان من بيت زوجها إلى بيت آخر، انتهت عدتها "حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة" لأنهم يعتبرون القرء الأول الطهر الذي وقع فيه الطلاق، ثم يليه حيضة، ثم طهر، ثم حيضة، ثم طهر، الحيضة الثالثة إذا بدأت فيها انتهت، والقول الثاني: لا تنتهي العدة إلا بانتهاء الحيضة الثالثة، والقول هذا الذي يرى أن الأقراء هي الأطهار تنتهي بثلاثة أطهار، وحيضتين والشروع في الثالثة.
"قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس، فقالوا: إن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [(228) سورة البقرة] فقالت عائشة: "صدقتم أتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار.