"قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود" يعني بعض الناس يكون عنده كيد، يطلق المرأة ويخبرها ويخبر أقاربها وذويها، ثم إذا قربت العدة من الانتهاء يسر إلى بعض أصحابه أنه راجعها، ولا يخبرها، هي بعد العدة تستعد للخطاب، وقد تخطب ويعقد عليها، ثم من باب الكيد إذا أراد أن يبطل هذا الزواج إضراراً بها مثلاً، قال: أنا والله راجعت بشهادة فلان وفلان، أنا راجعت، وعند من لا يشترط الإشهاد ما يحتاج أن يقول بعد، يقول: بس راجعت من دون شهادة عند من لا يشترط الإشهاد، بمجرد أن يقول: راجعت راجعت، لكنه لا بد من إخبارها لأن الأحكام تتعلق بها، أخبارها وأخبار ولي أمرها؛ لأنه إن جاء أحد يخطبها، وما يدريهم عما في نفسه، أو ما أسره إلى أحد، وقال: لا تخبرهم، أنا راجعت ولا تخبرهم، فلا شك أنه يعرض المرأة للوقوع في مثل هذا العقد، وهي في ذمته بعد أن راجعها، ولذا لوجود مثل هذه الإشكالات قال: إنه لا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها، لا سبيل له إليها إلا إذا أخبرها بالرجعة كما أخبرها بالطلاق.
"قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود" يعني أنه إذا تزوجت خلاص لا سبيل إلى الزوج الأول، دخل بها أو لم يدخل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إلا.
طالب:. . . . . . . . .
إيه هذا معلوم، سفره معلوم، وهو مضر بها، لكن المفقود ما يدري ويش عذره؟ ما يعرف، لا يعرف عذره، وقد سافر الصحابة وغيرهم السنين، سافروا السنين، ما أحد طلب الفسخ، لكن عمر من باب الرفق بالرعية رأى أن المرأة تتضرر إذا مكث زوجها ستة أشهر، ولم يذهب بطوعه واختياره، إنما اكتتب في الجيش، في الجند، فإن ولي الأمر يرفق بالرعية، ويرفق بأهليهم وذويهم ويرسل غيرهم، يتناوبون.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكنه قبل العقد على غيرها.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو كأنه يرى أن الأربع حد فاصل، خلاص تطلب الفسخ تفسخ، ثم إذا فسخت ملكت نفسها.
طالب:. . . . . . . . .
حتى لو جاء زوجها لكنه أحق بها من غيره، وهو أسوة الخطاب، لكنه أحق مقدم على غيره.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب: الأسير؟
الأسير، ولا يعرف عن حاله شيء أو يعرف؟ يعرف أنه حي؟
طالب:. . . . . . . . .