قال: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل" يعني أربع سنين أسفار معتادة عند المتقدمين، في الزمن الماضي مع وسائل الانتقال المناسبة لعصرهم يعني مناسبة، بعضهم يجلس ستة أشهر في طريقه ذاهباً، وستة أشهر في طريقه راجعاً، ويجلس يطلب العلم سنين، أو يطلب الرزق، يعني أربع سنين عادية، لكن هذا محمول على ما إذا كان الغالب الهلاك، ركب سفينة في وقت فيه رياح شديدة هذا الغالب أنه خلاص انتهى، وكذلك إذا فقد في دار حرب، والحرب فيها قائمة، أو ما أشبه ذلك، يعني الذي يذهب إلى البلدان التي فيها الاضطرابات، وفيها القتل بكثرة، هذا ينتظر أربع سنين، لكن الذي يذهب إلى بلدان آمنة فإن هذا غالبه السلامة، لكن قد يقول قائل: مع وسائل الاتصال ولو كان غالبه السلامة لا يمكن أن ينتظر أكثر من هذه المدة، ولو كان غالبه السلامة؛ لأن المسألة الاتصال متيسر، وإذا لم يتصل وسافر سفراً يضر بالمرأة، هو الذي أسقط حقه، فللمرأة أن تطلب الفسخ، مثل هذا إذا جلس أربع سنين ولم يدر عن خبره هذا في الغالب لها ذلك.

طالب:. . . . . . . . .

أربع، أربع سنين.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا منذ فقد.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً" على اعتبار أنه مات "ثم تحل" لكن هل تحد عليه أو لا تحد؟ كونها تعتد ظاهر، لكن تحد وإلا ما تحد؟ نعم؟ لأن الإحداد مقرون بالحزن على الزوج، يعني الإحداد ولبس ما يلبس من الثياب، والامتناع عما يمتنع منه، هذا مقرون بالحزن على الزوج، يعني إظهاراً للحزن عليه، لعظيم حقه، وهذا ما تدري هو حي وإلا ذهب يضر بها؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015