قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء".
"قال مالك في المفتدية: إنها لا ترجع إلى زوجها ... " المقصود أن عدة المختلعة عدة طلاق؛ لأنه طلاق ((خذ الحديقة، وطلقها تطليقة)) أما مجرد أخذ العوض فهل يترتب عليه حكم؟ لكن إن قالت: خذ المال وطلقني، فكأنه طلقها؛ لأنه إجابة لطلبها، والإجابة ما جاء في السؤال كأنه معاد في الجواب، إذا قيل: ما حكم الشرب قائماً؟ الجواب: خلاف الأولى، فكأنه قال: الشرب قائماً خلاف الأولى، فإذا قالت: طلقني على مبلغ كذا، فقال: أعطيني المبلغ، فقبضه فكأنه قال: أطلقك على مبلغ كذا، فكأن الطلاق مقصود ولو لم يلفظ به، ومنهم من يقول: إنه لا بد من اللفظ به، ولا يكفي المعاطاة في مثل هذا، لا يكفي، ولذا قال لثابت بن قيس: ((خذ الحديقة، وطلقها)) فلا يكفي المعاطاة أو المفاوضة على هذا ودفع المال؛ لأنه قد يأخذ المال من غير نية طلاق، ومجرد أخذ المال ليس من ألفاظ الطلاق، مع أن منهم من يقول: إن الفسخ يحصل بمجرد الخلع، مجرد أخذ المال يثبت الفسخ، وهذا عند من يقول: إنه ليس بطلاق، وأنها تستبرئ بحيضة واحدة، لكن جاء الطلاق، جاء لفظ الطلاق في أكثر من نص من نصوص الخلع، فالأكثر على أنه طلاق، وعلى أن عدة المخالعة عدة المطلقة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
من إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
ما أذكر، ما سمعته، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
{الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [(229) سورة البقرة] نعم؟
طالب:. . . . . . . . .