نعم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هي ما تستطيع، فمن كرم الإنسان أن لا يأخذ، إلا إذا كان ليس منه أدنى سبب، وهو بحاجة إلى ما يأخذه منها ليتزوج به ثانية، هذا ما يلام.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
إي نعم، وبعدين ما في شيء من ثابت، هذا ليس من سوء خلقه أبداً، إنما من خلقته، يعني ما فيه شيء من جمال، قصير القامة كذا، أمور ذكرت.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لأنه يعرف، هي بذلت أولاً، والأمر الثاني أنه يعرف أن ثابت ما حصل منه شيء، وأيضاً ظروفه المادية قد لا تساعده أن يتزوج أخرى من ماله، يمكن كل ما يملك هذه الحديقة.
"عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر". "قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها: إنه إذا علم أن زوجها أضر بها" يعني صار سبب الفراق منه لا منها، وضيق عليها وآذاها، ومع ذلك رفض الطلاق، وعلم أنه ظالم لها "مضى الطلاق، ورد عليها مالها" لا يجوز له أن يأخذ من مالها شيء.
ذكرنا في درس سبق ما ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان، ذكر أن امرأة ضاقت بها الدين من صنيع زوجها، آذاها، طلبت الطلاق ما رضي، ما رضي أبداً، خلع ما رضي، حاولت بكل ما تستطيع وبذلت كل ما تملك وما رضي، فأفتاها من أفتاها أن ترتد -نسأل الله السلامة والعافية-، فأفتاها من أفتاها أن ترتد، ولذا قال عبد الله بن المبارك: من أفتاها بهذا فقد كفر.
"ورد عليها مالها، قال: فهذا الذي كنت أسمع، والذي عليه أمر الناس عندنا".
ولا شك أنه لا يحل له مما دفعت شيء إذا كان السبب منه ولو تحايل، وبعضهم يتحايل على الخلع لإسقاط أو لتقليل العدة، تكون هي المرأة الثالثة فيقرر في نفسه الطلاق، وبدلاً من أن ينتظر أن تخرج من عدتها ليتزوج رابعة يخالع، يقول: ادفعي لي شيء يسير وأنا أعوضك إن شاء الله، تدفع له شيء يسير على أساس أنه خلع ثم يعوضها أكثر منه، لتعتد بحيضة، تستبرئ بحيضة واحدة بدلاً من ثلاث حيض على قول وإلا فالقول الآخر أن عدة المختلعة أيضاً ثلاث.