ثم قال: "قال مالك: وإن خيرها فقالت: قد قبلت واحدة، وقال: لم أرد هذا وإنما خيرتك في الثلاث جميعاً: إنها إن لم تقبل إلا واحدة أقامت عنده على نكاحها ولم يكن ذلك فراقاً -إن شاء الله تعالى-" لم تقبل إلا واحدة فكأنها يعني إذا خيرها ثلاثاً فقالت: ما أبي إلا واحدة، كأنها اختارته، لما اختارت الطلاق الرجعي كأنها اختارت البقاء عنده؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة، فلم يقع بذلك طلاق، ما يقع ألبتة، لا واحدة ولا ثلاث، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

مثله، لكن هذا ما اختارت نفسها، إذا اختارت واحدة فمعناه أنها اختارت زوجها، ولم تختر نفسها؛ لأن الرجعية حكمها حكم الزوجة.

طالب:. . . . . . . . .

هذه كناية ذي، كناية، تحتاج إلى نية.

يقول: إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً وهي في العدة التي ظاهرها، وانتهت العدة ولم يراجعها؟

إذا انتهت العدة لا ترجع إليه إلا بنكاح جديد بعد أن يكفر عن كفارة الظهار.

يقول: ما العمل إذا قام المتزوج بالدخول على النساء للزفة، وقد تغطى النساء؟

لا، يمنع من دخوله على النساء.

يقول: لم يفرق النبي -صلى الله عليه وسلم- بين أبي طالب وهو مشرك، وبين زوجته فاطمة بنت أسد -رضي الله عنها- وهي مسلمة، فكيف يجاب عن ذلك؟

هذا قبل تحريم المشركين على المسلمات.

يقول: من شباب المسلمين من يذهب إلى خارج البلاد للسياحة، ثم يتزوج زواج بنية الطلاق، فما حكم هذا الطلاق مع العلم أنه سافر من أجل أن يتزوج زواج؟

صحيح إذا لم يكن الطرف الثاني عنده خبر، ما لم يدخل في المتعة.

طالب:. . . . . . . . .

ما أدري والله.

هذا يقول: أزعجونا النائمين.

أولاً: على لغة البراغيث، ونصب الفاعل، إلا إن كان مراده أزعجونا أعني النائمين، أزعجونا ما فيها إشكال، الآن صحيحة، أعني النائمين تفسير للواو، للفاعل.

نريد كلمة في رفع الهمة والصبر والتحمل على طلب العلم.

أنا الآن ما رأيت أحداً في هذا الدرس ما في أحد، يمكن درس الفجر، نعم.

إذا لم تعلم الأمة إلا بعد الإمساس فهل لها الخيار في طلب الطلاق؟

هذا الذي ذكره الإمام مالك أنها إذا مكنته وادعت الجهل أنه لا يقبل قولها، مع أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015