"فقالت لها عائشة: أف لك" وفي رواية مسلم: "فضحتي النساء، تربت يمينك" يعني هذا شيء جبل الناس على الاستحياء منه، الرجال فضلاً عن النساء "وهل ترى ذلك المرأة؟ " الآن إنكار عائشة بعد جواب النبي -عليه الصلاة والسلام- أو قبله؟ انظروا في النص "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم فلتغتسل)) " فقالت، العطف بالفاء "فقالت لها عائشة: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟! " نعم الآن العطف بالفاء، ويش يقتضي؟ نعم؟ الترتيب، التعقيب، بعد ما سألت، وأجابها النبي -عليه الصلاة والسلام-، قالت لها عائشة: أُف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟!
يقول الحافظ أبو زرعة ابن حافظ العراقي -رحمهما الله-: أنكرت عليها بعد جواب النبي -صلى الله عليه وسلم- لها؛ لأنه لا يلزم من ذكر حكم الشيء تحقق وقوعه، فالفقهاء يذكرون الصور الممكنة؛ ليعرفوا حكمها، وإن لم تقع، بل قد يصورون المستحيل لتشحيذ الأذهان، يعني هي سألت النبي -عليه الصلاة والسلام- فأجابها بالحكم وعائشة -رضي الله عنها- أنكرت عليها، يعني مقتضى إنكار عائشة أنه يقع أو لا يقع؟ وهل ترى ذلك المرأة؟ نعم؟ أنه لا يقع، ومقتضى جواب النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه يقع؛ لأن الشخص الذي يسأل عن شيء لا يقع، نعم، لو قال شخص مثلاً: ما الحكم إذا كسفت الشمس بالليل؟ إيش تقول؟ نعم؟ مباشرة بتقول له إيش؟ هذا أمر ... ، نعم؟ صحيح، لكن لو حصل مثل هذا السؤال مباشرة، المسئول يبي ينكر وقوعه، فلو كان على ما فهمه الحافظ أبو زرعة ابن الحافظ العراقي، وهو إمام في هذا الباب ليس بالشخص العادي، نعم، لا شك الفقهاء يذكرون بعض الأشياء الممكنة، لا يذكرون أشياء، قد يذكرون بعض الأشياء المستحيلة، يعني توفي شخص عن مائة جدة، عن ألف جدة، نعم، هذه مستحيلة عادة؛ لتشحيذ الأذهان مثلاً، وتفتيق الأذهان، يعني كما قال بعضهم أن مسألة الخلاف في حكم تارك الصلاة مسألة نظرية، لا حقيقة لها، مسألة نظرية لا حقيقة لها، هذا بعض علماء المغرب في المائة السابعة قال: أبداً، يعني يذكرها الفقهاء نعم لمجرد تمرين الطلاب على مثل هذا الحكم، وإلا لا يقع مثل هذا أبداً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .