"قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة، قال: ليس عليه إلا كفارة واحدة" لماذا؟ لأنه لم يكفر عن الأولى، فدخلت الثانية في الأولى "فإن تظاهر ثم كفر، ثم تظاهر بعد أن يكفر، فعليه الكفارة أيضاً" عليه كفارة ثانية لعدم التداخل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
معروف هذا التداخل في ... ، وقاعدة التداخل في غاية الأهمية، وفصلها بتفصيل واضح بالأمثلة ابن رجب في قواعده، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
عاد يقولون: إذا اختلف السبب، إذا اختلف الباعث لا تتداخل، يعني لو ظاهر، ووطئ في نهار رمضان، نقول تتداخل؟ ما تتداخل، كما لو حلف على شيء ثم حلف على غيره، لكن لو حلف عليه بنفسه مرة ثانية تتداخل، حلف على غيره صار المثير والباعث غيره لا تتداخل.
"قال مالك: ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة" اللي هي كفارة الظهار، وكونه مسها قبل أن ... ، أو قبل أن يكفر؛ لأنه مشترط في آية الظهار {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [(3) سورة المجادلة] لكنه مسها قبل أن يكفر، هل نقول: إن عليه كفارة للظهار الأول، وكفارة للمسيس قبل أن يكفر؟ لا، إنما وطئه إياها قبل الكفارة معصية، يذهب أثرها بالتوبة "ليس عليه إلا كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر، وليستغفر الله، وذلك أحسن ما سمعت".
"قال مالك: والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء" الظهار من ذوات المحارم، الأصل أن الظهار من الزوجات، كيف قال: من ذوات المحارم؟ يعني التشبيه بذوات المحارم لا يختلف، إذا كان التحريم مؤبد لا يختلف سواءً كان من رضاعة أو نسب على حد سواء.
"قال مالك: وليس على النساء ظهار" يعني لو قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي، أو أنت طالق، أو ما أشبه ذلك لغو؛ لأنها تصرفت فيما لا تملك.