الظهار هو تشبيه الزوجة بظهر أمه، أو بأمه، أو بأي عضو ممن يحرم عليه تحريماً مؤبداً، وهو محرم، وهو منكر من القول وزور، لا يجوز، لكن إذا حصل فالكفارة، كفارة الظهار منصوص عليها في سورة المجادلة من القرآن الكريم، عتق رقبة من قبل أن يتماسا، أو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، إن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وفي حكمه من جامع زوجته في نهار رمضان، عليه كفارة ظهار.
قال: "حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأته إن هو تزوجها" طلق امرأة إن تزوجها، يعني طلق قبل، قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق "فقال القاسم بن محمد: إن رجلاً جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمره عمر إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر" يعني الظهار أوقعه عمر قبل الزواج، فهل يقع الطلاق قبل الزواج أو لا يقع؟ الآن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي سأل القاسم بن محمد، وهو من الفقهاء السبعة، عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها، يقع الطلاق أو لا يقع؟ فأجاب القاسم بإيقاع عمر الظهار قبل الزواج، فهذا دليل على أنه يقع.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هو الآن جعل القاسم بن محمد دليله على الوقوع إيقاع عمر الظهار وهو أشد، فسأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها، فقال القاسم بن محمد: إن رجلاً جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر.
فاستدل بفعل عمر على الإيقاع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش الفرق؟ هو إذا لم نوقع الطلاق وقلنا: إنه أوقعه على غير محل قابل فالظهار مثله، منكر، إما يستغفر ويتوب ويعزر، لكن ما له علاقة بامرأة لا سلطان له عليها، إذا أردنا أن لا نوقع الطلاق فلا نوقع الظهار، وإن أوقعنا الظهار أوقعنا الطلاق، المسألة واحدة، ولذلك القاسم لما سئل عن الطلاق أجاب بإيقاع عمر الظهار، فيرى أنه يقع.