وهو الحلف، حلف الزوج أن لا يطأ زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر، مدة التربص أربعة أشهر فيوقف، إما أن يفيء ويرجع أو يطلق، وهل تحصل الفرقة بمجرد مضي الأربعة، أو لا بد من أن يحكم بها حاكم بعد طلب المرأة؟ أما ما دون الأربعة أشهر، أربعة أشهر فما دون فليس بإيلاء، وعند جمع من أهل العلم أن المرأة ليس لها أن تطالبه بالاستمتاع فيما دون أربعة أشهر، ويوجبون عليه الاستمتاع هذه المدة، وأما أقل منها فلا يوجب عليه، يعني ما الذي يلزم الزوج تجاه زوجته من المعاشرة من الجماع؟ هل يلزمه كل ليلة؟ هل يلزمه كل أسبوع؟ كل شهر؟ جمع من أهل العلم يحدون ذلك بالأربعة الأشهر التي هي مدة الإيلاء {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [(226) سورة البقرة] هذا الحد الذي جاء التنصيص عليه في كتاب الله، ومنهم من يقول: ليس له حد معين، بل متى احتاجت وتشوفت إلى غيره يلزمه أن يعفها، وإذا عجز عن ذلك فإن لها أن تطالب وتفسخ، والفرق بين ما دون الأربعة أشهر وما فوق الأربعة أشهر أن ما دون الأربعة أشهر إذا طالبت بالفسخ تخالع، ما فوق الأربعة أشهر إذا طالبت بالفسخ فإنه لا يلزمه الفسخ من دون مقابل.
يقول -رحمه الله تعالى-: "حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد -الصادق- عن أبيه" محمد بن علي بن الحسين الباقر "عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف" يستدعى من قبل الحاكم، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، "حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء".
"قال مالك: وذلك الأمر عندنا" لو افترضنا أن المرأة ما طالبت، حلف أن لا يطأ خمسة أشهر، ستة أشهر، ولا طالبت المرأة، هو لا يقع شيء لكن يلزمه أن يفيء، يلزمه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع، ويفيء، والنبي -عليه الصلاة والسلام- آلى من نسائه شهراً، فما دون الأربعة أشهر لا يلزم به شيء، إلا أن المرأة إذا كانت لا تطيق الصبر مدة معينة لو قلت عن الأربعة أشهر فإنه يلزمه أن يفي بحاجتها بحيث لا يتركها تتطلع وتتشوف إلى الرجال، فهذا ما يراه جمع من أهل التحقيق.
طالب:. . . . . . . . .