بسم الله الرحمن الرحيم
شرح الموطأ - كتاب النكاح والطلاق (5)
باب: الإيلاء - باب: إيلاء العبد - باب: ظهار الحر - باب: ظهار العبيد - باب: ما جاء في الخيار.
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: إذا خطبت الفتاة وبها مس فهل على وليها أن يخبر خاطبها أم يسكت ولا يخبر بذلك؟
هذا يسأل نفسه إن كان يقبل مثل هذا فليس بعيب، ولا إخاله يقبل، إذن لا بد من الإخبار بذلك، لا بد أن يخبر بأن بها مس.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: الإيلاء
حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه كان يقول: "إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء".
قال مالك: وذلك الأمر عندنا.
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبدَ الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يقول.
عن عبدِ الله.
عن عبدِ الله بن عمر -رض ي الله عنهما- أنه كان يقول: "أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف".
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ...
أن.
أن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته: إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته، أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، وله عليها الرجعة ما دامت في عدتها.
قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب.
قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر، ثم يراجع امرأته: إنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتِها فلا سبيل له إليها ...
عدتُها.