قال مالك: "والعبد مخالف للمحلل إن أذن له سيده ثبت نكاحه، وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل".
قال مالك في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج يملك امرأته: "إن ملك ...
إنّ مِلْك.
أحسن الله إليك.
إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخاً بغير طلاق، وإن تراجعا بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقاً.
قال مالك: والعبد إذا أعتقته امرأته إذا ملكته، وهي في عدة منه لم يتراجعا إلا بنكاح جديد.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب: نكاح العبيد
نكاح العبيد يعني زواجهم بالعقد، إما أمة كما هو الغالب، أو يكون نكاح العبد لحرة إذا رضيت بذلك.
قال: "حدثني يحيى عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: "ينكح العبد أربع نسوة" يعني كالحر، {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [(3) سورة النساء] فهو كالحر.
"قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك" أن الأمر "فانكحوا" يتجه إلى العبيد كما يتجه إلى الأحرار.
"قال مالك: والعبد مخالف للمحلل، إن أذن له سيده ثبت نكاحه" يعني يثبت نكاحه موقوفاً على إذن سيده، يعني لو نكح وتزوج بغير إذن سيده هل نقول: النكاح باطل مثل نكاح المحلل؟ أو نقول: موقوف؟ كالتصرف الفضولي؟ نعم؟ يقول: "العبد مخالف للمحلل إن أذن له سيده ثبت نكاحه، وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما، والمحلل يفرق بينهما على كل حال" لأنه نكاح باطل على ما تقدم "إذا أريد بالنكاح التحليل".
"قال مالك في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج يملك امرأته" العبد يملك امرأته، يمكن عبد وامرأته أمة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو متزوج من الأصل متزوج بها من الأصل، وعلى رأي مالك أنه يملك بالتمليك إذا ملكها.
"العبد إذا ملك امرأته أو الزوج يملك امرأته" الزوج يعني الحر يملك امرأته التي تزوجها وهي أمة بالشرطين المعروفين، أن لا يجد طول حرة، ويخشى على نفسه العنت ثم يملكها، تجتمع لديه قيمتها ثم يشتريها من سيدها.