قال: "وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها" رجل تحته أمة مملوكة ... ، نعم تزوجها بالشرطين المتقدمين فاشتراها بعد ذلك "وقد كان طلقها واحدة" رجعية "فقال: تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها، فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجاً غيره" على ما تقدم.
"قال مالك في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها: إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه، وهي لغيره حتى تلد منه" الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها: إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه وهي ملك لغيره؛ لأن الولد ليس له، الولد لسيدها، ليس له "وهي لغيره حتى تلد منه ولداً له ينسب إليه، وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها" لأن الوالد يكون له، وهو الذي يعتقها، هو الذي يعتقها ولدها منه لا لغيره.
"قال مالك: وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولده" لأنه اشتراها قبل الولادة، والولد حينئذٍ له يتبع أمه؛ لأنه نماء متصل، وليس بنماء منفصل؛ لأن النماء المتصل يتبع السلعة في البيع والشراء بخلاف النماء المنفصل، لكن لو ولد قبل البيع ما تبيعه "كانت أم ولده بذلك الحمل فيما نرى، والله أعلم" وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.