"قال مالك في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به: إن ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته" يعني على كلام عمر بن عبد العزيز "وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح" يعني صار من المهر، فهذا الحباء الذي هو العطية صار من جملة المهر يأخذ نصفه كالمهر، وعلى هذا ما يقدم من هدايا للزوجة غير الصداق، وقبل الدخول إذا حصل الطلاق فإنه ينصف كالمهر، حكمه حكم المهر.
يقول: "فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح".
"قال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيراً لا مال له: إن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له" لكن إن كان وارثاً فالصداق من ماله هذا الأصل، وإن كان لا مال له فمن مال أبيه "وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه" الولد أراد أبوه أن يحفظه، عنده مال، وارث من أمه أموال، وأراد أبوه أن يحفظه، وأشار عليه بالزواج، فقال: يا بني تزوج والتكاليف كلها علي، إن كنت خفت ينقص مالك التكاليف كلها علي، إذا قال ذلك لزمه أن يدفع الصداق ولو كان للابن مال.
"وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيراً، وكان في ولاية أبيه".
"قال مالك في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق: إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه" {إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [(237) سورة البقرة] وهو الأب.
"قال مالك: وذلك أن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: {إَلاَّ أَن يَعْفُونَ} [(237) سورة البقرة] " يعني النساء، "فهن النساء اللاتي قد دخل بهن، {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [(237) سورة البقرة] فهو الأب في ابنته البكر" الذي بيده عقدة النكاح يحتمل أن يكون الزوج، ويحتمل أن يكون الأب، فللأب أن يعفو عن النصف الذي استحقته بنته، وللزوج أن يعفو عن النصف الذي سلمه للمرأة، فهو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته.