((أنكحتكها بما معك من القرآن)) أي تعلمها ما معك من القرآن فصار يعلمها، ويستدل بهذا من يرى جواز جعل المنفعة صداقاً، وأيضاً هذه المنفعة غير محددة، وإن كانت محددة السور، يعني هل يجوز أن تأتي بأجير فتقول: حفّظ ولدي سورة البقرة بألف ريال مثلاً يجوز وإلا ما يجوز؟
طالب:. . . . . . . . .
يجوز؟ العمل معلوم وإلا مجهول؟ العمل محدد ومعلوم ما في إشكال، لكن مدته معلومة وإلا مجهولة؟
طالب:. . . . . . . . .
مجهولة جهالة متباينة، يمكن أن يحفظ البقرة بأسبوع، ويمكن يمر عليه سنة ما حفظها، فإذا تطرقت الجهالة إلى مثل هذا العمل تصح الإجارة وإلا ما تصح؟
طالب:. . . . . . . . .
هي ما تعلم المدة، حفظ ولدي سورة البقرة بكذا، طيب، لو جيء بمقاول وقيل: اهدم هذا المسجد بعشرة آلاف، العمل معلوم، لكن المدة؟
طالب: المدة غير معلومة، لكن المدة مستعاضة بالإجارة خلاف هذا ....
لا المباني تتفاوت، يعني كانت البيوت من طين، والطين يتفاوت تفاوتاً شديداً جداً، بعض الجدران من الطين بمجرد ما تدفعها تسقط، وبعضها تعجز عنها الآلات، أشد من الخرسان، فإذا قبل الأجير أن يهدم هذا البيت بألف ريال مثلاً، وفي تقديره أنه ينهيه بيوم، فأخذ عليه شهر، تباين كبير في البيوت ...
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب: حتى في الخرسانات ....
إيه لكنها في الجملة يعني إذا رآها عرف، إذا أدار النظر فيه وعرف سمك الصبات في الغالب متقاربة، الناس يحسنون تقدير مثل هذه الأمور، لكن عمل الطين يتفاوت من ماهر إلى آخر، فهذه المدة ليست معلومة، وجرت عقود في هذا المجال على أساس أن العامل ينقض هذا المنزل لبنة لبنة، في مدة يسيرة، فتبين أنه عجز عن هذا لمدة طويلة، فهل يكفي العلم بالعمل المتعاقد عليه أو لا بد من العلم به وبمدته؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هو يقول: حفظه مدة شهر، حفظ وإلا ما حفظ، فإذا تم الشهر انتهى، إذا كان العقد على المدة، هو إذا عاقده على الأمرين، حفّظ ابني البقرة في شهر، فيكون العقد على الأمرين، يلاحظ فيه الحفظ ويلاحظ فيه أيضاً المدة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ثماني حجج، ثمان سنين، المدة معروفة.
طالب:. . . . . . . . .