السباق فدل على مشروعيته، وما يصنع الآن من أنواع الرياضات بالنسبة لهذه الرياضة العريقة الأصيلة الإسلامية، بل العربية قبل الإسلام وبعده، المقصود أنها مما يشرع، وخير ما يصنع، لكن ينبغي أن يكون المتسابق عليها ممن يعد للجهاد، يعني من المسلمين.
قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء" يعني لا يكون قمار يكون من الطرفين، يكون من الطرفين يصير قمار، إن سبقتك فلك كذا، وإن سبقتني فلك كذا، لا، يكون من طرف واحد بحيث لا يخضع للحظ لئلا يشبه القمار، والسبق عموماً الذي يرتب عليه الأجر خاص بما جاء فيه الحصر، ((لا سبق إلا في خف، أو نصل أو حافر)) الزيادة الموضوعة ((جناح)) هذه معروف خبرها أنها موضوعة، لا تثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وما عدا ذلك لا يؤخذ عليه السبق.
شيخ الإسلام ابن تيمية ونصر كلامه ابن القيم في الفروسية وغيرها ألحقوا العلم في الجهاد، فقالوا: فيه سبق، وما عدا ذلك يبقى على المنع؛ لأن الأسلوب أسلوب حصر، ((لا سبق إلا)).
طالب: أحسن الله إليك، لو جعلت جائزة من أصحاب الخيول من يسبق يحصل على الجائزة؟
على كل حال لا يخضع للغنم والغرم، إما أن يغنم بدون غرم أو لا شيء.
طالب: يجعل مبلغ محدد كلهم أربعة خمسة أشخاص تجعل لهم هذه الجائزة لمن سبق.
نفس الشيء صارت غنم وغرم، ما ينفع هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
شوف، وإن سُبق لم يكن عليه شيء، الذين جمعوا صار عليه شيء الذي سبق.
"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رئي وهو يمسح وجه فرسه بردائه، فسئل عن ذلك فقال: ((إني عوتبت الليلة في الخيل)) " الخبر مخرج؟ إيش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
كلام ابن عبد البر مرسل، ووصله ابن عبد البر من طريق ... إلى آخره، مخرج، يعني رواه غير مالك؟
طالب:. . . . . . . . .
هو عن يحيى عن أنس، وعند مالك مرسل، وقلنا مراراً: إن مالك قد يميل إلى الإرسال أكثر من الوصل، فيروى الحديث من طريقه في الصحيحين موصول، ويودعه في الموطأ مرسل، وذلكم لأن المرسل حجة عنده.