قال يحيى: سئل مالك عن إمام قبِل الجزية من قوم فكانوا يعطونها أرأيت من أسلم منهم أتكون له أرضه، أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله؟ فقال مالك -رحمه الله-: ذلك يختلف: أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين؛ لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم، وصارت فيئاً للمسلمين، وأما أهل الصلح فإنهم قد منعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها، فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه.
عِدَة، عِدَة.
أحسن الله إليك.
وإنفاذ أبي بكر -رضي الله عنه- عدَة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن [بن عبد الله بن عبد الرحمن] بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمر الأنصاريين.
ابن عمرو، ابن عمرو
أحسن الله إليك.
وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كانا قد حفر السيل قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكانا في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفر عنهما ليغيِرا من مكانهما ...
ليغيَرا، ليغيَرا.
أحسن الله إليك.
فحفر عنهما ليغيَرا من مكانهما، فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه، فدفن وهو كذلك فأميطت يده عن جرحه، ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أحد وبين يوم حُفر عنهما ست وأربعون سنة.
قال يحيى: قال مالك: لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة، ويجعل الأكبر مما يلي القبلة.
وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين فقال: من كان له عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأي ...
وأْيٌ وأْيٌ.
أحسن الله إليك.
فقال: من كان له عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأْيٌ أو عدة فليأتني؟ فجاءه جابر بن عبد الله فحفن له ثلاث حفنات.
هذا واحد من الإخوان يقول: بمناسبة قرب الانتهاء من شرح الموطأ الذي دام قرابة خمس سنوات.
خمس وإلا أربع؟ نسأل الله النفع والقبول.