هذا الأصل، القواعد العامة تدل على هذا، وليس بأعظم من أشرك، التوبة تهدم ما قبلها كما في الحديث الصحيح، والندم توبة، أو نقول: إن هذا جاء على جهة الزجر والتشديد في شان الغلول لئلا تسول لأحد نفسه أن يغل، ثم بعد ذلك إن اطلع عليه رد ما غل؟ وقال: إنه تائب، فأريد حسم هذا الباب، ومن أجل ألا تحدث النفس الشخص أن يغل سواءً ردها إن اطلع عليها، أو لم يردها، لكن حسماً لهذا الباب بالكلية.
((شراك أو شراكان من نار)) نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني قبل أن يردها يأمره، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
مدعم النبي -عليه الصلاة والسلام- ما عرف إلا بعد، نعم؟
شوف يقول: "يقال له: مدعم، فوجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى وادي القرى، حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحله" هو أخذها بخيبر، وقتل لما قفلوا.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
ما يدري إلا بعد -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، إذا أضمرنا مثل هذا ما سلم لنا شيء.
سم.
طالب:. . . . . . . . .
باعتبار أنه لو لم يردها، يعني لو لم يردها لصارت عليه ناراً مثل الشملة، على كل حال اللفظ محتمل وإرادة المبالغة في التنفير من الغلول ظاهرة.
قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد".
اتفضل.
طالب: يصرفون له سيارة من العمل ثم يصرفون له حقوق بنزين. . . . . . . . .
لا، لا، يردها على الجهة، يعطيها من أجل أن يستعملها في عمله، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ذهابه ورجوعه حكمه سواء، كما في الذهاب إلى الجمعة والرجوع الحكم واحد، إذا كان لا يخرجه إلا الجهاد، ولذلك لما حكموا له بالشهادة ما أنكر عليهم النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا من أجل الغلول.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال إذا كان خروجه لا ينهزه إلا الجهاد فإلى أن يرجع إلى بيته فهو مجاهد.
طالب:. . . . . . . . .
باعتبار الظاهر، مع أنه جاء النهي عن الجزم لأحد بالشهادة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هم حكموا عليه باعتبار الظاهر، وجاء ما يدل على إنكار الجزم في نصوص أخرى، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كلا من أجل الشملة لا من أجل الحكم، ويمكن أن البيان سابق.