قال: "وإنهم ذكروه لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فزعم زيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صلوا على صاحبكم)) " الإمام لا يصلي على غال، ولا على قاتل نفسه، ولا من عليه دين، كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- ((صلوا على صاحبكم)) على المدين بثلاثة دراهم، وإن كان فيما بعد قال: ((من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك ديناً فعلي)).
"وإنهم ذكروه لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فزعم زيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صلوا على صاحبكم)) فتغيرت وجوه الناس لذلك" لأن كل واحد من الحاضرين يظن أنه مثله، يخشى أن يقدم للصلاة، فيقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صلوا على صاحبكم)) ما دامت العلة غير معروفة، فالخوف حاصل.
"فتغيرت وجوه الناس لذلك، فزعم زيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن صاحبكم قد غل في سبيل الله)) " يعني أخذ من الغنيمة قبل قسمتها، قال: "ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوين درهمين" الدرهم شيء يسير، أمره يسير الدرهم، إذا نظرنا إلى أن النصاب مائتا درهم، والمائتا درهم تعادل ستة وخمسين بالوزن ريالاً سعودياً من الفضة، والريال من الفضة يعدل الآن بعشرين ريال، إيش تساوي الدرهم؟
طالب:. . . . . . . . .
بهذا الحدود، يعني شيء يسير، ما يسوى مثل هذا الأمر.
طالب:. . . . . . . . .
ويش الدرهم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، النصاب، النصاب نعم، والدرهم الواحد إذا قسمت الألف ومائتين على ... ، على كم؟ على المائتين، الدرهم يعادل خمسة ريال أو خمسة ونصف؛ لأنه ما تصل إلى الألف المائتين.
على كل حال ليس المنظور إليه قدر الجريمة، بقدر ما ينظر إليه لا سيما في هذا الموضع الذي الأصل فيه أن الإنسان يقدم نفسه وماله وجميع ما يملك فداءً لدينه، ثم يكون النتيجة العكس، ولهذا شدد في شأن الغلول.
"فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوين درهمين".
طالب:. . . . . . . . .
إيه هذا في بعض الروايات، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه هذه رواية أخرى يعني بعض روايات الموطأ فيها هذا وبعضه هذا؛ لأن الموطأ مروي على روايات كثيرة.