قال ابن عبد البر: "الحديث لمالك عنهما جمعياً، لكن المحفوظ عن عبد الله بن دينار، وحديث نافع غريب" هكذا قال ابن عبد البر، لكن الحافظ ابن حجر قال: "رواه عن نافع خمسة أو ستة فلا غرابة" على كل حال هو ثابت من طريق نافع، كما أنه ثابت من طريق عبد الله بن دينار.
"عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب" فالحديث من مسند من؟ ابن عمر، من مسند ابن عمر، وفي بعض الروايات: عن عبد الله بن عمر عن عمر، ومقتضاه أنه من مسند عمر "أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((توضأ)) " مراد الوضوء الشرعي ((واغسل ذكرك)) لأنه الأصل ((توضأ واغسل ذكرك)) الواو هذه تفيد ترتيب وإلا ما تفيد؟ نعم؛ لأن غسل الذكر قبل الوضوء، إلا إذا قلنا: إنه وضوء لغوي، يعني تنظف ((ثم نم)) والجمهور على أن هذا الأمر بالوضوء للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه، وهو شذوذ، جماهير أهل العلم على أنه للاستحباب، والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، لكن لم يقل بالوجوب إلا أهل الظاهر، حكم أهل العلم على قولهم بالشذوذ، ومعروف الاعتداد بقول أهل الظاهر الأكثر على أنه لا يعتد بقولهم، كما صرح بذلك جمع من أهل العلم، يقول النووي: ولا يعتد بقول داود؛ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، بينما آخرون يرون أنهم من أهل العلم، ولهم عناية بالنصوص فينبغي أن يعتد بقولهم.
الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، ما الصارف؟
طالب:. . . . . . . . .
هو لا يمس ماءاً، لكن هذا ضعيف، ضعيف، نعم ما هو بغسل، الآن يبي ... ولا يمس ماءاً، هذه فيها كلام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يدركه الفجر، لكن هل معنى هذا أنه نام وأكل؟ غير لازم، اللي جنبه؟
طالب:. . . . . . . . .