"وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون، قال مالك: صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم ما لم تصبه المقاسم، فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء" يعني إذا طلب منه ثمن يؤثر الغلام عليه، لا شك أنه يقدم شراءه بالثمن، وإن طلب منه ثمن أكثر مما يستحقه فالمسألة ترجع إليه.

"قال مالك في أم ولد من المسلمين حازها المشركون، ثم غنمها المسلمون، فقسمت في المقاسم، ثم عرفها سيدها بعد القسم: إنها لا تسترق" أم ولد، أعتقها ولدها، فهي حرة "أنها لا تسترق، وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها" هذا الأصل أن تفدى من بيت المال "فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها" لا يدعها تسترق أو تباع وتشترى لأن ولدها أعتقها "ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها" ما دام ثبت عنده أنها أم ولد "ولا يستحل فرجها" لأن حكمها حكم الحرة "وإنما هي بمنزلة الحرة؛ لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت" يعني وقع منها جناية جنايتها على سيدها، ولو لم تكن أم ولد وجرحت وجنت أرش الجناية على من؟ نعم؟ على السيد "ما لم تكن أكثر من قيمتها" فيخير المجني عليه إما أن تأخذها أو تأخذ ما يعادل قيمتها، أما إذا كانت الجناية أرش الجناية أكثر من قيمتها فلا يكلف السيد بأن يدفعها ويدفع زيادة عليها "فهذا بمنزلة ذلك، فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها".

"وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفاداة، أو في التجارة فيشتري الحر أو العبد" يعني وجد شخص يباع، يحرج عليه، وجد شخص من المسلمين يباع، يتركه وإلا ما يتركه؟ وهو قادر لا يتركه، يفتديه "أو يوهبان له" يقال: هؤلاء مسلمين وأنت مسلم أنت أولى بهم "فقال: أما الحر فإن ما اشتراه به دين عليه ولا يسترق" الحر إذا كان مسلم ولو غصبه كفار، أو أسره كفار وباعوه لا يملك بهذا العقد، ولا يسترق، لكن لو كان كافراً، وجد في بلاد الكفار شخص يحرج عليه، من يشتري من يسوم في الحراج، ثم اشتراه، يملك وإلا ما يملك؟ يعني لو وجد كافر يبيع ولده في بلاده، في بلاد الكفر، هل يجوز للمسلم أن يشتريه أو لا؟ نعم؟ يبيع ولده؟

طالب:. . . . . . . . .

إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015