النبي -عليه الصلاة والسلام- قسم لبعض الصحابة ممن لم يشهد بدراً، قسم لهم، وهم لا يشهدون؛ لأن تخلفهم في مصلحة عامة، وبإذن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وبإذنه –عليه الصلاة والسلام-.
سم.
طالب:. . . . . . . . .
أي غنائم والنفل الزائد، يعني كل واحد منهم اثنان.
طالب:. . . . . . . . .
نعم إيه إيه.
طالب:. . . . . . . . .
أضيف إلى هذه الغنيمة مما لم يوجفون عليه بخيل ولا ركاب، يعني ما حصلوا عليه بالقتال صارت نتيجة قسمته اثني عشر، ووجد قدر زائد تركه العدو دون قتال هذا نفل.
طالب:. . . . . . . . .
أما ما يتركه من دون قتال، فر من دون قتال هذه غنيمة، وفر بعد قتال وتركه هذه غنيمة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بعض الجيش يقاتل، وبعضه يفر بدون قتال وهكذا، يعني المسألة واضحة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إي نعم.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
{وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ} [(41) سورة الأنفال] هذه لا شك أنها في الغنائم، {فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ} [(41) سورة الأنفال].
لكن قد يطلق في النص الغنيمة تطلق على النفل والعكس، نعم.
سم.
أحسن الله إليك.
قال يحيى: سمعت مالكاً يقول فيمن وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار، وأن البحر لفظهم، ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين: أرى أن ذلك للإمام يرى فيهم رأيه، ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمساً.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب: ما لا يجب فيه الخمس
يعني هو في الأصل ليس بغنيمة، مما ليس بغنيمة، ولا فيء، نفل.