قال: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الخيل لثلاثة لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر)) " ثلاثة، قسمة ثلاثية ((لرجل أجر)) يعني يؤجر على اقتنائها ((ولرجل ستر)) لا يؤجر عليها لذاتها، ولا يأثم باقتنائها، الثالث لا يؤجر عليها، بل يأثم باقتنائها، التفصيل: ((فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله)) مجهزها للغزو، جهزها للغزو، سواء كان بنفسه أو بإعارتها لغيره ((ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة)) أطال لها الحبل الذي تربط به ((في مرج)) يعني مكان فيه كلأ وعشب، وهو في الغالب يكون منخفض ((أو روضة)) تكون مرتفعة ((فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها)) الحبل هذا ((طيلها ذلك فاستنت -جرت- شرفاً أو شرفين)) يعني شوطاً أو شوطين، سواء كان مرتفعاً كما هو المحل، كما هو شأن المحل المشرف شوطاً أو شوطين ((كانت آثارها -أقدامها على الأرض- وأرواثها حسنات له)) لماذا؟ للنية العامة، التي من أجلها اقتنى هذا الخيل وربطه، وهو أنه في سبيل الله ((ولو أنها مرت بنهر فشربت منه، ولم يرد أن يسقي به)) يعني من غير نية، حديث عمر: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) هذا ما ورد أن يسقي، ما أراد أن يسقي ولا قصد ولا نوى لها أن تستقي، ومع ذلك كان ذلك له حسنات اكتفاء بالنية العامة، يعني الإنسان إذا اشترى كتاب، ووضعه في المسجد لمن يقرأ فيه أو مصحف تكفي هذه النية في تحصيل أجر كل من قرأ فيه، هل يلزم أن نقول: ينوي كل من قرأ فيه أن ينوي به المُوقِف، يعني يجلس عند هذا الكتاب، ثم إذا رفعه فلان ونظر فيه نوى أن يقرأ فيه ليؤجر؟ نيات تفصيلية ما تلزم، تكفي النية العامة، فهي له أجر، هذا الذي ربطها في سبيل الله له أجر.