يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه" القاسم بن محمد, ": أنه كان يدخل مكة ليلاً وهو معتمر" يدخل مكة ليلاً وهو معتمر, وعرفنا من حديث ابن عمر –سابقاً-: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان، أنه هو نفسه يبيت بذي طوى, ثم يدخل الصبح, ويرفع ذلك إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- "يدخل مكة ليلاً وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة, ويؤخر الحلاق حتى يصبح" يعني ما يشترط الترتيب بين السعي والحلاق؛ لو انتهى من سعيه وهو تعبان ثم نام, وأخر الحلق إلى الظهر؛ مثلاً أو إلى العصر, إلى أن يرتاح؛ لا بأس؛ لكنه يبقى محرم "قال: ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه" لا يتطوع بطواف وقد بقي عليه من واجبات الحج أو العمرة شيء, لا يتطوع وقد بقي عليه من الواجب شيء, "قال: وربما دخل المسجد فأوتر فيه، ولا يقرب البيت" لا مانع؛ يبقى عليه الحلاق ثم يوتر؛ لا بأس؛ لأن هذا الوتر ليس من أعمال النسك, أعمال النسك المستقلة قد بقي عليه من الأعمال الواجبة؛ مثل هذا لا ينبغي حتى يفرغ من نسكه.
"قال مالك: التفث: حلاق الشعر، ولبس الثياب، وما يتبع ذلك" يعني إلقاء التفث.
"قال يحيى: سئل مالك رجل نسيَ الحلاقة بمنى في الحج؛ هل له رخصة أن يحلق بمكة؟ قال: ذلك واسع" لأن منى من الحرم ومكة من الحرم "والحلاق بمنى أحب إلي" لأنه أسرع في الامتثال، والمبادرة إلى فعل الواجب.
"قال مالك: الأمر الذي لا اختلاق فيه عندنا: أن أحداً لا يحلق رأسه، ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هدياً إن كان معه" يعني من استدلاله بالآية ظاهر "ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر" يعني بعدما ينهي الأعمال؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .