نعم, هذه لها سبب، ولها وقت تنطبق عليها القاعدة, يعني مثل ما قدمنا السعي؛ الآن السعي مو من أعمال يوم النحر؟ ألا يجوز تقديمه مع طواف القدوم؟ يجوز, وليس معنى هذا أن هذا هو الراجح عندي لا؛ يعني إذا جاز له الانصراف, من أجل أن يأتي بأعمال التحلل التي منها الطواف والرمي والحلق, "وما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك الأمر, إلا قال: ((افعل ولا حرج)) , ومنهم من وقف عند ذلك اليوم فجعله من طلوع الفجر؛ يبدأ من طلوع الفجر.
"حدثني عن مالك" .. نعم.
الطالب:. . . . . . . . .
لا, لا، الله يهديك, النحر قبل وقت النحر.
"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أخبرته: أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها" يعني الإمام الذي يصلي بهم "لها ولأصحابها الصبح, يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر" هذه هي السنة؛ أن يبادر بهذه الصلاة, وجاء في الحديث الصحيح: "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما صلى صلاةً قبل وقتها إلا صلاة الصبح في مزدلفة,", وليس معنى قبل وقتها, قبل طلوع الصبح؛ لا, قبل وقتها المعتاد الذي كان يعتاده -عليه الصلاة والسلام- بعد التأكد من طلوع الصبح "يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر, ثم تركب فتسير إلى منىً ولا تقف" تصلي وتمشي؛ مع أن السنة المكث حتى تسفر وتدعو وتذكر الله, فإذا أسفر أدفعت, نعم.
أحسن الله إليك.
حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- وأنا جالس معه؛ كيف كان يسير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع حين دفع؟ قال: يسير العنق فإذا وجد فجوة نص.
قال مالك: قال هشام بن عروة: والنص فوق العنق.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يحرك راحلته في بطن محسِّر قدر رمية بحجر.