يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه: أن طلحة بن عبيد الله" أحد العشرة المبشرين بالجنة "كان يقدِّم نساءه، وصبيانه من المزدلفة إلى منى" لأنهم ضعفة, والفائدة من ذلك أن يرموا قبل الناس، أو يطوفوا –أيضاً- قبل الناس؛ لأنه يجوز تقديم الطواف على الرمي –على ما سيأتي- يجوز تقديمه، فلو انصرف من مزدلفة إلى البيت؛ لا سيما من كان معه نساء, وخشي أن يبتلين بالحيض، وقدَّم ذلك؛ له ذلك, من طاف قبل أن يرمي لا حرج عليه.
يقول: "وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر, ومن رمى فقد حل له النحر" جاء في حديث ابن عباس النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس, النهي عن رجم الجمرة قبل طلوع الشمس, والحديث فيه كلام لأهل العلم, وأكثر أهل العلم على أنه ما دام رخص له أن ينصرف قبل الناس, وفائدة الترخيص أن يرمي قبل الناس؛ لأن المشقة ما هو بالانصراف, المشقة في الرمي, فما أذن له حتى يرمي قبل الناس فإذا رخص له في ذلك, فله أن يرمي متى ما وصل, ولذا يجيزون الرمي من آخر الليل, وكذلك الطواف طواف الإفاضة, من بعد ذلك يقول ... نعم؟
الطالب: والذبح.
وين؟
الطالب:. . . . . . . . .