"وإن لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج" طيب واقف مع الناس؛ نقول هو وقف على أساس أنه متنفل وليس بمفترض "كان بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة، ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها" وجاء في هذه المسألة حديث: ((أيما عبد فعليه ... ))
طالب: ... حجة أخرى)).
... حجة أخرى))، ومثله الصبي؛ ما فيه حديث!
"ويكن على العبد حجة الإسلام يقضيها" والمسألة خلافية؛ لأن الحج عرفة، وقد أدرك ..
طالب:. . . . . . . . .
أدرك عرفة؛ أقول: هذا النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((الحج عرفة))، وقد أدرك عرفة؛ إذاً أدرك الحج؛ ولذا يقول في التنقيح: "إن أسلم الكافر، أو أفاق المجنون، أو بلغ الصغير، أو عُتَق العبد في الحج قبل الخروج من عرفة، أو بعده قبل فوات وقته إن عاد فوقف وفي العمرة قبل طوافها فيجزيهم.
طيب النية التي دخل بها نية نفل؛ يعني هل ينقلب النفل إلى فرض؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن أنت تفترض أنك صليت متنفل، وفي أثنائه قلبتها فرض.
طالب: يا شيخ هو لم يحج أصلاً هو هذا الحج الذي كتب عليه لم يكتب عليه حج الفريضة فالآن وجبت عليه.
هو هنا متنفل؛ هو متنفل.
طالب: لأنه لم تكتب. . . . . . . . .
يعني دخل في النسك هو متنفل؛ لكنه أدرك جميع أركان الحج؛ ماعدا نية الدخول في النسك.
طالب: لكن الكلام هو أصلاً دخل لأنه هذا الذي كتب عليه شرعاً؛ لأنه غير مطالب به.
ما هو بالإشكال في هذا، ما نختلف، ولا يختلون هم في هذا؛ الكلام على أنه أعتق بعرفة أو بلغ، ويتمكن من الرجوع إلى الميقات؛ يرجع إلى السيل ويحرم بحج واجب؛ حجة الإسلام، أو يحرم في مكانة من الحل بعرفة، أو لا يحرم استصحاباً للإحرام السابق، وينقلب هو بذاته فرض، أما الصلاة فلا يجوز فيها مثل هذا الكلام؛ الصلاة لا يمكن أن يحرم بها؛ يكبر تكبيرة الإحرام بنية النفل ثم تنقلب فرضاً –أبداً-؛ هم يجيزون العكس؛ "وإن قلب منفرد فرضه نفلاً في وقتها متسع جاز؛ يجوز لكن من الأدنى إلى الأعلى لا".