وهذا قول مالك، لكن أكثر العلماء على جواز الاشتراك في الهدي، على جواز الاشتراك في الهدي، وقد روى أبو داود وغيره؛ النسائي وابن ماجة من حديث أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم- ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة.

طالب:. . . . . . . . .

بينهن، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

والتشريك في مثل هذا جائز عند جمهور أهل العلم؛ خلافاً لمالك، وهو الذي يفهم من كلامه.

وسئل مالك ..

طالب: أحسن الله إليك؛ يصح الحديث العشرة؛ التشريك بالعشرة.

التشريك بالعشرة في الغزو.

طالب: فقط.

نعم نعم في الغنائم، في الغنائم أما في الهدي، والأضاحي سبعة.

عند قسم الغنائم في مكان بعيد عن البلد، الآن فعلى الإنسان بدنة وإلا عشر من الغنم؟ بدنة يركبها ويستمتع بها إلى أن يصل، يستعملها في نقله ونقل أثاثه؟.

طالب:. . . . . . . . .

نعم.

طالب. . . . . . . . .

وإلا عشر من الغنم يبلش بهم؛ يسوقهن، وإلا يؤجر عليهم.

طالب:. . . . . . . . .

نعم.

طالب:. . . . . . . . .

واضح هذا، واضح أن مثل هذا أنفع.

"وسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج" بعث معه بهدي ينحره في حج، "وهو مهل بعمرة، هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج؟ " لأنه قال السؤال عمن بعث معه بهدي ينحره في حج، في حج؛ يعني في أثناء حج، وهو مهل بعمرة، المبعوث معه هذا الهدي مهل بعمرة، هل ينحره إذا حل هو؟ أو ينفِّذ ما وصي به أن هذا الهدي يُنحر في حج.

قد يكون لمن بعثه هدف وقصد؛ صحيح بأن يكون الناس قد اكتمل توافرهم في المواقف، فيستفيد من هذا الهدي أكبر قدر يمكن، أم يؤخره حتى ينحره يحج ويحل هو من عمرته؟ قال: بل يؤخره حتى ينحره في الحج، "ويحل هو من عمرته. " يعني يجمع بينهما، لكن يفترض أنه ما أحل من عمرته، هذا المبعوث معه أهل بعمرة فقط ولم يحج، هل يرتبط به ذبح الهدي؟ والوكيل هل له أثر في ما وكل عليه؟ عمله هل له أثر في ما وكل عليه؟ نعم.

الكلام كله المقصود به الموكِّل، نعم؛ ولذا لو وكل على ذبح أضحية مثلاً هل يلزمه أن يمسك عن شعره وبشره؟ ما يلزم، فالعبرة بصاحب الهدي والأضحية.

الإمام ملك -رحمه الله تعالى- قال: "بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015