وسئل مالك: عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة، ورجع إلى بلاده؟ فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع؛ فليفض, وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض, ثم ليعتمر وليُهدي، ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها, ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر؛ فليشتريه بمكة، ثم ليخرجه إلى الحل, فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب من أصاب أهله قبل أن يفيض".
"حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس: أنه سئل عن رجل وقع بأهله؛ وهو بمنى قبل أن يفيض؟ فأمره أن ينحر بدنة" يعني بعد التحلل الأول؛ يعني بعد أن وقف, ورمى الجمرة, وحلق رأسه؛ تحلل التحلل الأول هذا ما عليه إلا أن ينحر بدنة, من أهل العلم من يقول: أنه بطل إحرامه، فيلزمه أن يحرم من جديد؛ ليطوف بالبيت محرماً بإحرام صحيح, ومنهم من يقول: لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه جاز له لبس الثوب, فعوده إليه إلا بنسك جديد.
قال: "وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس" عن عكرمة مولى ابن عباس، عكرمة فيه كلام لأهل العلم؛ اتهم برأي الخوارج, وكان يرى السيف, وأجاب ابن حجر بكلام طويل في مقدمة فتح الباري, وأجاب الحافظ الذهبي في السيَّر عما نسب إليه, المقصود أنه لا يسلم من كلام لأهل العلم, ولذا قال محمد بن علي بن المديني: سمعت أبي يقول -الإمام علي بن عبد الله المديني- سمعت أبي يقول: "لم يسمِّ مالك عكرمة في شيء من كتبه إلا في حديث ثور عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يصيب أهله" يعني في هذا الحديث فقط, ما سماه مالك إلا في هذا الحديث, فكأنه ذهب إلى أنه يرى رأي الخوارج, والإمام مالك المعروف عنه أنه لا يروي عن مبتدع, أنه لا يروي عن مبتدع, ومن أشد الناس؛ من أشد العلماء في الرواية عن المبتدعة, وأما في الصحيحين وغيرهما فالرواية عن المبتدعة موجودة:
ففي البخاريِّ احتجاجاً عكرمة ... مع ابن مرزوق وغير ترجمة