"ولو أن رجلاً قبّل امرأته، ولم يكن من ذلك ماء دافق, لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي, وليس على المرأة التي يصيبها زوجها, وهي محرمة مراراً في الحج أو العمرة، وهي له في ذلك مطاوعة, إلا الهدي وحج قابل" يعني كفارات تتداخل, ولو كانت مراراً هدي واحد وحج واحد "إن أصابها في الحج، وإن كان أصابها في العمرة, فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي" وهذا كله إذا كانت مطاوعة, أما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه.
طالب:. . . . . . . . .
يعني يتحلل في عمرة؛ يعني عمرة تكفر ما اقترفه, الآن عندهم؛ عند بعض أهل العلم: أنه إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول, بعد التحلل الأول؛ هذا لا يبطل الحج, ولا يفسده, وإنما عليه أن يحرم من جديد؛ لأنه أفسد الإحرام, أفسد الإحرام, فيحرم من جديد؛ لأنه أفسد إحرامه, هذا قول معروف ومشهور عند الحنابلة, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا مضى في فاسده, وأتى بالحج كاملاً, وانصرف مع الناس, ويش المانع؟ ها؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا, ما هو بيأتي أهله؛ إذا انصرف إلى بلده.
طالب:. . . . . . . . .
إيه؛ فسد الحج بالجماع قبل التحلل الأول؛ يعني من دون التحلل بعمرة, هم ما ذكروا عليه لأنه "يمضيان في فاسده وينفذان حتى يقضيا حجهما من قابل, ويهديان" ما في فرق, لا؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيه, ويش فيه؟ ويش وجه الإشكال؟
طالب:. . . . . . . . .
لا, إذا بلغ محله يؤكل منه؛ لكن قبل إن يبلغ محله, إذا عطب قبل أن يبلغ محله؛ لا يؤكل منه, أما إذا بلغ محله فالتطوع، وهدي المتعة والقران؛ يؤكل منه, كالأضحية, كالأضحية تماماً.
نعم, عندما نكمل يا أخوان, ودنا نمشي على شان عندنا أسبوعين بعد هذا، وننتهي من الكتاب -إن شاء الله تعالى-.
طالب:. . . . . . . . .
معصية, معصية, نعم؟
أحسن الله إليك.