قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل له القوم شيئاً" ما أفتوه "فقال سعيد: إن رجلاً وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك, فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل" يفرق بينهما إلى عام قابل؛ لماذا؟ لأنهما ما زالا محرمين, نعم إلى عام قابل؛ هذا قول "فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل، فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما؛ فليتما حجهما الذي أفسداه" يعني كما أفتى الصحابة في الخبر الماضي "فإذا فرغا رجعا، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي, ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه, ويتفرقان حتى يقضيا حجهما" يعني يلزمهما أن يحرما من الميقات الذي أحرما منه من العام الماضي؛ لأن القضاء يحكي الأداء "ويتفرقان حتى يقضيا حجهما" لئلا يتكرر ما حصل؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إن كان فيه صعوبة؛ يخشى على المرأة من أن تضل, تضيع بين الناس, وقد تلا, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يخشى عليها أن تضل؛ تضيع, خشيَ عليها؛ على كل حال لا بد أن يوجد التفريق, ولو كان .. ؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنه لا يترك له فرصة يخلو بها, لا يترك له الفرص يخلو؛ فإن كانت مع نسوة, وهو مع رجال, ولو كانوا متقاربين؛ المقصود أنه لا يترك له فرصة تتيح له أن يقع منه ما وقع في العام الماضي هذا على القول الأول, باعتبار أنه استمروا محرمين؛ ما زالوا محرمين.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يتحلل إلى العام القابل؛ يستمر, هذا قول بعض الناس, هذا قول بعض الناس, ثم ماذا قال سعيد؟ أفتى سعيد بمقتضى فتوى الصحابة السابق.
"قال مالك: يهديان جميعاً بدنة؛ بدنة" يعني كل واحد عليه بدنة, ومعلوم أن هذا إذا كانت مطاوعة, أما إذا كانت مكرهة؛ فلا شيء عليها.