الموطأ – كتاب الحج (21)
(ما يجوز من الهدي - العمل في الهدي حين يساق)
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد, وعلى آله، وصحبه أجمعين, اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء, واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهدى جملاً كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة.
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يسوق بدنةً؛ فقال: ((اركبها))؛ فقال: يا رسول الله إنها بدنةٌ؛ فقال: ((اركبها ويلك))؛ في الثانية، أو الثالثة.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار: أنه كان يرى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يهدي في الحج بدنتين، بدنتين, وفي العمرة بدنة، بدنة؛ قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أَسيد؛ وكان فيها منزله، قال: ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- أهدى جملاً في حج أو عمرة.
وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ: أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي, أهدى بدنتين؛ إحداهما بختية.
وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: إذا نُتجت الناقة؛ فليحمل ولدها حتى ينحر معها, فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال: إذا اضطررتَ إلى بدنتك فاركبها ركوباً غير فادح, وإذا اضطُررتَ إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها, فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين. أما بعد: