والسعي؛ النبي -عليه الصلاة والسلام- ركب؛ ركب وترجم عليه الإمام البخاري: "الركوب في الطواف"؛ النبي -عليه الصلاة والسلام- لما حطمه الناس, وكانوا لا يدَعُّون عنه، ولا يُكهرون ركب, وطاف على دابته, وفي سنن أبي داود ما يدل على أنه كان شاكياً؛ فمن أهل العلم من لا يجيز الطواف ولا السعي من راكب إلا إذا كان مريضاً شاكياً, ومنهم من يرى جواز ذلك؛ لأن رواية الصحيح ليس فيها هذا القيد؛ ليس فيها هذا القيد, وعلى كل حال لا شك أن السعي على القدمين هو الأصل؛ وهو الأحوط؛ لكن إن احتاج إلى الركوب فلا حرج -إن شاء الله تعالى-.

طالب:. . . . . . . . .

واجب ايه؛ لأنه سعى هكذا وقال: ((خذوا عني مناسككم))؛ نعم؟.

طالب:. . . . . . . . .

ايه, لا, لا؛ يصلح؛ ويش المشكلة؟ إذا كان راكباً يحثه؛ مثله, مثله؛ أيه.

طالب:. . . . . . . . .

أيه, على شان ينتهي هذا الأجير؛ يريد أن ينتهي يأخذ ثاني؛ يأخذ زبون ثاني.

طالب:. . . . . . . . .

أيه, لا هذا خلاف السنة؛ كونه يسعى سعياً شديداً في كل المسافة؟ لا.

طالب:. . . . . . . . .

بالنسبة للركوب؟

طالب:. . . . . . . . .

لا من حيث الدليل الطواف قد يكون أسمح؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف راكباً، وليس في الصحيح ما يدل على أنه كان شاكياً؛ إنما احتاج ذلك لما حطمه الناس؛ وهو محل الإقتداء؛ يريد ير أن يروه؛ فركب -عليه الصلاة والسلام-؛ والحاجة إليه أدعى؛ على كل حال من تمكن من الطواف، والسعي ماشياً فهو الأصل.

"قال مالك: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة؛ فلم يذكر حتى يستبعد" يعني يبعد عن مكة "من مكة؛ أنه يرجع" وجوباًَ "فيسعى"؛ لأنه ركن "وإن كان قد أصاب النساء" ففسدت عمرته؛ فليرجع "فليسع بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة" التي فسدت, ويمضي في فاسدها؛ يكمل العمرة الفاسدة يسعي ويقصر، ثم بعد ذلك يأتي بعمرة أخرى قضاءً، ثم يفدي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015