الباجي يرى أن سؤال سالم لأبيه عن إعادة الوضوء كيف يعيد وضوء والوضوء تقدم قبل الغسل؟ فأجابه بأنه "ولكني أحياناً أمس ذكري فأتوضأ" لأنه بمس ذكره انتقض وضوؤه الذي حصل قبل الغسل، والأصل الوضوء قبل الغسل، هذا السنة، فإذا مس ذكره نقض وضوءه السابق فيعيده بعد الغسل.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، هذا هو عنده وضوء، وضوء طهارة شرعية، نقضت بمس الذكر، فيعاد، الحدث الأكبر ما يرتفع إلا بالغسل، معروف، لكن حتى الغسل إذا مضى بعضه، نضح الماء على رأسه، وافترض أنه ما هو متوضئ يقول: تكفيني الطهارة الكبرى، فنضح الماء على رأسه، وغسل شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، على ما جاء، ثم مس فرجه، نقول: مس الذكر ناقض، لكن كونه ناقض، الآن المسألة دقيقة جداً، المسألة دقيقة، الآن هل مس الذكر ناقض للوضوء أو ناقض للغسل؟
طالب:. . . . . . . . .
ولا ينقض الغسل؟
الآن افترضنا أن شخصاً أفاض الماء على رأسه، ثم غسل شقه الأيمن وشقه الأيسر قبل أن يكتمل الغسل مس ذكره، نقول: كمل الغسل، الغسل ما عليه، لكن عليك أن تتوضأ؛ لأن الوضوء الداخل في هذا الغسل انتقض.
طالب:. . . . . . . . .
يستوي، وكلام الباجي ما له داعي.
طالب:. . . . . . . . .
ما يشق، ما يشق، لا هو المسألة مفترضة فيمن يغتسل الغسل الكامل يغسل فرجه وما لوثه، ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على بدنه ولا يحتاج إلى مسه، فإذا مس ذكره بعد ذلك يعيد الوضوء على خلاف في المستحب، يعني تدخل الصغرى في الكبرى؟ الطهارة الصغرى في الكبرى؟ بكمالها، معروف، نعم.
أحسن الله إليك
وحدثنا عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: "قُبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء".
عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: "من قُبلة الرجل امرأته الوضوء".
عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: "من قُبلة الرجل امرأته الوضوء".
قال نافع: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي.