هو مشي، مشي، الأكثر مشي، والحكم للغالب لماذا لا يقال: المشي بين الصفا والمروة؟ تريد هذا؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؛ لأن الحكم للغالب.

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

فاسعوا.

طالب: فلا جناح عليه.

أن يطوف، لكن السعي أعم من أن يكون المشي الشديد أو المشي مع السكينة والوقار {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] ومع ذلك لو سعى من بيته إلى الجمعة يشرع وإلا ما يشرع؟ لا يشرع، المقصود أن المسألة فيها سعة -إن شاء الله-.

طالب:. . . . . . . . .

لا، هذا ما قدم، ما قدم.

طالب: كما فعل ابن الزبير عبد الله بن الزبير.

إيه.

طالب: كان إذا أخذ عمرة من التنعيم يرمل بينما ابن عمر لأنه في مكة ما يرمل.

لكن هل مثل هذا الآن يسمى قادم وإلا ما يسمى قادم؟ يسمى من حاضري المسجد الحرام أو من غير .... ؟

طالب: عبد الله من الحاضر.

لا، هو من حاضري المسجد الحرام على كل حال، وأهل مكة يختلفون في مثل هذه الأحكام عن غيرهم.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب: هو من أهل مكة.

من أهل مكة وأحرم من الميقات.

طالب:. . . . . . . . .

هذا قادم، هذا قادم، قادم، نعم.

اقرأ اقرأ إن أمدانا وإلا ....

أحسن الله إليك.

باب: الاستلام في الطواف:

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج.

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعبد الرحمن بن عوف: ((كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ )) فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أصبت)).

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015