لا، هم يقولون: يمكث في الإحرام، ونحن نريد أن نقرر هل هو بهذه الصورة أشد ممن حصر بعدو، نعم، يمكث على إحرامه أو يتحلل الجميع؟ يمكث الجميع أو يتحلل الجميع؟ النص جاء بأنه يتحلل، وسبب النزول بالعدو، لكن هل ما يوجد مما هو أشد من العدو، أشد من العدو يجعل الحكم مثل من أحصر بعدو، وهذا قول معتبر عند أهل العلم قول الحنفية وغيرهم، ومعروف عند الحنابلة القول بأن الحصر يشمل العدو والمرض، أو نقصر النص على سببه، والجميع يتفقون على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا وجد ما أثره كأثر الحصر بالعدو يأخذ حكمه، وقد يوجد ما هو أشد من الحصر بالعدو فيكون قياسه من باب الأولى، أو شمول العلة.

طالب: شيخ -غفر الله- لك بالنسبة للقائلين بالقضاء أدلتهم أليست قوية؟

فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: لا والآية: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ} [(196) سورة البقرة].

لكن لو استطاع الإتمام أتم.

طالب:. . . . . . . . .

لا، في أقوال للصحابة يحج من قابل.

طالب: أنا أقصد أن الآية {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [(196) سورة البقرة] بس، فكت الإتمام؟

نعم، وليس فيها أكثر من الهدي، على كل حال كلام الشيخ وافي الشنقيطي -رحمه الله-، ولعلنا نأتي على مقاصده ومهماته -إن شاء الله تعالى-.

"أنه قال: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة" ولا يجوز له التحلل "فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها -لمرض أو برد مثلاً- أو الدواء" المشتمل على شيء من المحظور "صنع ذلك وافتدى" ولا إثم عليه كالسليم للحاجة، يعني مثل كعب بن عجرة لما احتاج إلى حلق شعره صنع ذلك وافتدى، ونزلت فيه الآية، قال ... ، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لو معه أطياب وإلا معه شيء، يحتاج إلى شيء من ذلك، يعني ما يشتمل على محظور.

"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه -قالوا: عن عمرة أو غيرها- عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها كانت تقول: "المحرم لا يحله إلا البيت" وهذا عمومه يشمل جميع من أحرم، ولا يستثنى من ذلك إلا ما اتفق عليه وهو الحصر بالعدو.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015