"فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه" فجعل الفضل ينظر إليها وكانت وضيئة، وتنظر إليه وكان وسيماً، والنظر من قبل الرجل إلى المرأة، ومن قبل المرأة إلى الرجل حاشا نظر الفجأة أمر محرم، يجب غض البصر عنه، أما نظر الفجأة لو نظرها أول مرة، أو نظرت إليه أول مرة ثم صرف لا شيء في ذلك، له الأولى وليست له الثانية، أما استمرار النظر والنبي -عليه الصلاة والسلام- يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ثم يعود لا شك أن مثل هذا لا يجوز، ولذا غير النبي -عليه الصلاة والسلام- المنكر بيده فصرف وجه الفضل إلى الجهة الأخرى التي ليست فيها المرأة، غير جهة المرأة، وفي رواية: لوى عنقه، يعني بقوة، وهذا تغيير للمنكر باليد وهو الأصل، وهو المرتبة الأولى، مع الاستطاعة، هو المتعين مع الاستطاعة، ولذا قال: ((فإن لم يستطع فبلسانه)) وهنا النبي -عليه الصلاة والسلام- يغير بيده لأنه يستطيع.
وجوب الغض من قبل الطرفين أمر معروف، نص عليه في القرآن: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [(30) سورة النور] ثم قال: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [(31) سورة النور] فلا يجوز بحال نظر الرجل إلى المرأة سواءً كانت امرأة حقيقية، ينظر إلى جسمها أو إلى وجهها أو إلى أي شيء يتعلق بها مما يثيره، ولو كانت متحجبة الحجاب الكامل لا يجوز له أن ينظر إليها إذا كان نظره إلى حجمها وجرمها يثيره، وقل مثل هذا في المرأة؛ لأن هذا من ذرائع الموصلة إلى الفاحشة والشرع جاء بسدها، كما أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال لا سيما تحديدها في شخص بعينه، لا يجوز لها ذلك سواءً كان بغير واسطة كما هنا، أو بواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة كلها، في الصحف والمجلات والقنوات كل هذا لا يجوز، بل على الرجل أن يغض بصره عن المرأة، وعلى المرأة أن تغض بصرها عن الرجال.