أنا أقول: كونها تدخل في لفظ الكلب ما يلزم، هي دخلت في العلة، العقر، دخلت في عموم العلة، فدخولها في عموم العلة يقتضي الإلحاق، بينما التنصيص على الأفراد من الطيور من غير نظر إلى علة، وإن كان فيها علة مستنبطة، لكن الحكم حينما يقولون: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً يقصرونه على العلة المنصوصة دون المستنبطة، وعلة الكلب منصوصة وعلة الغراب والحدأة ليست منصوصة إنما هي مستنبطة، وهنا يكون كلامه اتجه، جزاء الله خير.
نقرأ الباب الذي بعده.
أحسن الله إليك.
حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقرد بعيراً له في طين بالسقيا وهو محرم، قال مالك: وأنا أكرهه.
وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، تسأل عن المحرم أيحك جسده؟ فقالت: "نعم فليحككه وليشدد ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت".
وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- نظر في المرآة لشكوٍ كان بعينيه وهو محرم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قراداً عن بعيره.
قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.
وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب -رحمه الله- عن ظفر له انكسر وهو محرم، فقال سعيد: "اقطعه".
وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه أيقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم؟ فقال: لا أرى بذلك بأساً، ولو جعله في فيه لم أرَ بذلك بأساً.
قال مالك -رحمه الله-: ولا بأس أن يبط المحرم خراجه، ويفقأ دمله، ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك.
نعم، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما يجوز للمحرم أن يفعله" وذكر ما يمنع، ثم ذكر ما استثني من الممنوع، ثم ذكر ما يجوز له أن يفعله، وذكر بسنده عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقرد بعيراً له في طين بالسقيا وهو محرم.